فصل: باب الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب‏)‏ كذا قيده بالشراب، وهو متفق عليه، ولا يرد عليه أن غير الشراب ما يسكر لأن الكلام إنما هو في أنه هل يسمى خمرا أم لا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْداً الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنْ الْأُرْزِ قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني أحمد بن أبي رجاء‏)‏ هو أبو الوليد الهروي واسم أبيه عبد الله بن أيوب، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الشعبي‏)‏ في رواية ابن علية عن أبي حيان ‏"‏ حدثنا الشعبي ‏"‏ أخرجه النسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خطب عمر‏)‏ في رواية ابن إدريس عن أبي حيان بسنده ‏"‏ سمعت عمر يخطب ‏"‏ وقد تقدمت في التفسير وزاد فيه ‏"‏ أيها الناس‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال إنه قد نزل‏)‏ زاد مسدد فيه عن القطان فيه ‏"‏ أما بعد ‏"‏ وقد تقدمت في أول الأشربة، وعند البيهقي من وجه آخر عن مسدد ‏"‏ فحمد الله وأثنى عليه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة‏)‏ الجملة حالية أي نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها، والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لا أن ذلك يختص بوقت نزولها، والأول أظهر لأنه وقع في رواية مسلم بلفظ ‏"‏ ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء ‏"‏ نعم وقع في آخر الباب من وجه آخر ‏"‏ وإن الخمر تصنع من خمسة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من العنب الخ‏)‏ هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة ‏(‏يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر‏)‏ إلى آخرها‏.‏

فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس الماضي فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا‏:‏ فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان من وجهين عن الشعبي ‏"‏ إن النعمان بن بشير قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر ‏"‏ لفظ أبي داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة‏.‏

ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ ‏"‏ إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا‏"‏، ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل، ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال‏:‏ ‏"‏ الخمر من العنب والتمر والعسل ‏"‏ ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال‏:‏ ‏"‏ الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة‏"‏، أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه بلفظ ‏"‏ حرمت الخمر يوم حرمت وهي ‏"‏ فذكرها وزاد الذرة‏.‏

وأخرج الخلعي في فوائده من طريق خلاد بن السائب عن أبيه رفعه مثل الرواية الثانية، ولكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما تقدم في التفسير من حديث ابن عمر‏:‏ نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الذرة‏)‏ بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة، وقد تقدم ذكرها في حديث أبي موسى في الباب قبله‏.‏

قوله ‏(‏والخمر ما خامر العقل‏)‏ أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره، لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه‏.‏

قال الكرماني‏:‏ هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة، كذا قال، وفيه نظر لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال‏:‏ الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل‏.‏

على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك كما قدمته، ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب فالاعتبار بالحقيقة الشرعية وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ‏"‏ قال البيهقي‏.‏

ليس المراد الحصر فيهما لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعا لا تختص بالمتخذ من العنب، قلت‏:‏ وجعل الطحاوي هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر من شيئين مع حديث عمر ومن وافقه أن الخمر تتخذ من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر ‏"‏ لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ‏"‏ وحديث أنس يعني المتقدم ذكره وبيان اختلاف ألفاظه منها‏:‏ ‏"‏ إن الخمر حرمت وشرابهم الفضيخ ‏"‏ وفي لفظ له ‏"‏ إنا نعدها يومئذ خمرا ‏"‏ وفي لفظ له ‏"‏ إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر ‏"‏ قال فلما اختلف الصحابة في ذلك ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة، إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب اهـ‏.‏

ولا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرا فقد يشترك الشيئان في التسمية ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمر حكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية‏.‏

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر، ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يطلق على ما لا يتخذ من العنب، لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم‏.‏

وقد قال الراغب في ‏"‏ مفردات القرآن ‏"‏ سمي الخمر لكونه خامرا للعقل أي ساترا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة، وكذا قال أبو نصر بن القشيري في تفسيره‏:‏ سميت الخمر خمرا لسترها العقل أو لاختمارها‏.‏

وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينوري وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابي قال‏:‏ سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها‏.‏

وقيل‏:‏ سميت بذلك لمخامرتها العقل‏.‏

نعم جزم ابن سيده في ‏"‏ المحكم ‏"‏ بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا‏.‏

وقال صاحب ‏"‏ الفائق ‏"‏ في حديث ‏"‏ إياكم والغبيراء فإنها خمر العالم ‏"‏ هي نبيذ الحبشة متخذة من الذرة سميت الغبيراء لما فيها من الغبرة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ خمر العالم ‏"‏ أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها‏.‏

قلت‏:‏ وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال‏:‏ أراد أنها معظم خمر العالم‏.‏

وقال صاحب ‏"‏ الهداية ‏"‏ من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم، قال‏:‏ وقيل‏:‏ هو اسم لكل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ كل مسكر خمر ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ الخمر من هاتين الشجرتين ‏"‏ ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر، قال‏:‏ ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني، قال‏:‏ وإنما سمي الخمر خمرا لتخمره لا لمخامرة العقل، قال‏:‏ ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصا فيه، كما في النجم فإنه مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا اهـ‏.‏

والجواب عن الحجة الأولى ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم‏:‏ إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا، عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ قال الكوفيون إن الخمر من العنب لقوله تعالى‏:‏ ‏(‏أعصر خمرا‏)‏ قال‏:‏ فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينتبذ، قال‏:‏ ولا دليل فيه على الحصر‏.‏

وقال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم‏:‏ كل مسكر خمر وحكمه حكم ما اتخذ من العنب، ومن الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النهي فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب‏.‏

وعلى تقدير التسليم فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع كان حقيقة شرعية وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية‏.‏

وعن الثانية ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية، كالزنا مثلا فإنه يصدق على من وطئ أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ محرما له وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، وأيضا فالأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني تحريمه، وكذا تسميته خمرا والله أعلم‏.‏

وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف يستجيز أن يقول لا لمخامرة العقل مع قول عمر بمحضر الصحابة ‏"‏ الخمر ما خامر العقل ‏"‏ كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمر على المجاز، لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا‏.‏

فقال أبو بكر بن الأنباري‏:‏ سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه، قال‏:‏ ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه، وقيل‏:‏ لأنها تخمر العقل أي تستره، ومنه الحديث الآتي قريبا ‏"‏ خمروا آنيتكم ‏"‏ ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية‏.‏

وقيل‏:‏ سميت خمرا لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك، ومنه خمرت الرأي أي تركته حتى ظهر وتحرر، وقيل‏:‏ سميت خمرا لأنها تغطى حتى تغلي، ومنه حديث المختار بن فلفل ‏"‏ قلت لأنس‏:‏ الخمر من العنب أو من غيرها‏؟‏ قال‏:‏ ما خمرت من ذلك فهو الخمر ‏"‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان‏.‏

قال ابن عبد البر‏:‏ الأوجه كلها موجودة في الخمرة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ الأحاديث الواردة عن أنس وغيره - على صحتها وكثرتها - تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصا، فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك‏.‏

وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره‏.‏

وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك‏.‏

ثم ذكرها قال‏:‏ وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء على ما قال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار جمعا بين الأحاديث‏.‏

قلت‏:‏ ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في باب نقيع التمر، ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يعصر، وإنما الخلاف فيما اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه أو لا‏؟‏ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يتخذ من العنب مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب، فقال الرافعي‏:‏ ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرا حقيقة‏.‏

قال‏:‏ وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر إلا في كلام الرافعي، ولم يتعقبه النووي في ‏"‏ الروضة‏"‏، لكن كلامه في ‏"‏ شرح مسلم ‏"‏ يوافقه وفي ‏"‏ تهذيب الأسماء ‏"‏ يخالفه، وقد نقل ابن المنذر عن الشافعي ما يوافق ما نقلوا عن المزني فقال‏:‏ قال إن الخمر من العنب ومن غير العنب عمر وعلي وسعيد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية‏.‏

وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال‏:‏ إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي والله أعلم‏.‏

وقد قدمت في ‏"‏ باب نزول تحريم الخمر، وهو من البسر ‏"‏ إلزام من قال بقول أهل الكوفة إن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أنه يلزمهم أن يجوزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا، وإذا لم يجوزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة لحديث ‏"‏ كل مسكر خمر ‏"‏ فكل ما اشتد كان خمرا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم وبالله التوفيق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وثلاث‏)‏ هي صفة موصوف أي أمور أو أحكام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وددت‏)‏ أي تمنيت، وإنما تمنى ذلك لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني، والعمل بالنص إصابة محضة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا‏)‏ في رواية مسلم ‏"‏ عهدا ينتهي إليه‏"‏، وهذا يدل على أنه لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيها، ويشعر بأنه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الخمر ما لم يحتج معه إلى شيء غيره حتى خطب بذلك جازما به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا‏)‏ أما الجد فالمراد قدر ما يرث لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فسيأتي في كتاب الفرائض عن عمر أنه قضى فيه بقضايا مختلفة‏.‏

وأما الكلالة بفتح الكاف وتخفيف اللام فسيأتي بيانها أيضا في كتاب الفرائض‏.‏

وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت يا أبا عمرو‏)‏ القائل هو أبو حيان التيمي، وأبو عمرو هي كنية الشعبي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فشيء يصنع بالسند من الأرز‏)‏ زاد الإسماعيلي في روايته ‏"‏ يقال له السادية، يدعى الجاهل فيشرب منها شربة فتصرعه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ وهذا الاسم لم يذكره صاحب ‏"‏ النهاية ‏"‏ لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة، ولا رأيته في ‏"‏ صحاح الجوهري ‏"‏ وما عرفت ضبطه إلى الآن، ولعله فارسي، فإن كان عربيا فلعله الشاذبة بشين وذال معجمتين ثم موحدة، قال في ‏"‏ الصحاح ‏"‏‏:‏ الشاذب المتنحي عن وطنه، فلعل الشاذبة تأنيثه، وسميت الخمر بذلك لكونها إذا خالطت العقل تنحت به عن وطنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي اتخاذ الخمر من الأرز لم يكن على العهد النبوي‏.‏

وفي رواية الإسماعيلي ‏"‏ لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها فقال‏:‏ الخمر ما خامر العقل ‏"‏ قال الإسماعيلي‏:‏ هذا الكلام الأخير فيه دلالة على أن قوله‏:‏ ‏"‏ الخمر ما خامر العقل ‏"‏ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطابي‏:‏ إنما عد عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل بل كان أعز، فعد عمر ما عرف فيها، وجعل ما في معناها مما يتخذ من الأرز وغيره خمرا إن كان مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق، كذا قال، ورد بذلك ابن العربي في جواب من زعم أن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ كل مسكر خمر ‏"‏ معناه مثل الخمر، لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قال‏:‏ بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة، فإن قيل احتجنا إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الأسماء قلنا‏:‏ بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها‏.‏

ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها‏.‏

قال‏:‏ وأيضا لو لم يكن الفضيخ خمرا ونادى المنادي حرمت الخمر لم يبادروا إلى إراقتها ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر، وهم الفصح اللسن‏.‏

فإن قيل‏:‏ هذا إثبات اسم بقياس، قلنا‏:‏ إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة عرب فصحاء فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة ومن اللغة ما فهموه من الشرع‏.‏

وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتج بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر بسند جيد قال‏:‏ ‏"‏ أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام ‏"‏ قال وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال‏:‏ ‏"‏ كل مسكر خمر ‏"‏ فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرا انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضا ‏"‏ حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ‏"‏ مراده المتخذ من العنب، ولم يرد أن غيرها لا يسمى خمرا، بدليل حديثه الآخر ‏"‏ نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة كلها تدعى الخمر ما فيها خمر العنب‏"‏‏.‏

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين، وذكر أما بعد فيها، والتنبيه بالنداء، والتنبيه على شرف العقل وفضله، وتمني الخير، وتمني البيان للأحكام، وعدم الاستثناء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال حجاج‏)‏ هو ابن منهال، وحماد هو ابن سلمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي حيان مكان العنب الزبيب‏)‏ يعني أن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن أبي حيان بهذا السند والمتن فذكر الزبيب بدل العنب، وهذا التعليق وصله علي بن عبد العزيز البغوي في مسنده عن حجاج بن منهال كذلك وليس فيه سؤال أبي حيان الأخير وجواب الشعبي، وكذلك أخرجه ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، ووقع عند مسلم أيضا من رواية علي بن مسهر ومن رواية عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان الزبيب بدل العنب كما قال حماد بن سلمة، قال البيهقي‏:‏ وكذلك قال الثوري عن أبي حيان‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أخرجه النسائي من طريق محمد بن قيس عن الشعبي، والله أعلم‏.‏

*3*باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه‏)‏ قال الكرماني‏:‏ ذكره باعتبار الشراب، وإلا فالخمر مؤنث سماعي‏.‏

قلت‏:‏ بل فيه لغة بالتذكير‏.‏

قال الكرماني‏:‏ وفي بعض الروايات تسميتها بغير اسمها‏.‏

وذكر ابن التين عن الداودي قال‏:‏ كأنه يريد بالأمة من يتسمى بهم ويستحل ما لا يحل لهم، فهو كافر إن أظهر ذلك، ومنافق إن أسره، أو من يرتكب المحارم مجاهرة واستخفافا فهو يقارب الكفر وإن تسمى بالإسلام، لأن الله لا يخسف بمن تعود عليه رحمته في المعاد‏.‏

كذا قال؛ وفيه نظر يأتي توجيهه‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله‏:‏ ‏"‏ ويسميه بغير اسمه ‏"‏ فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث‏:‏ ‏"‏ من أمتي ‏"‏ لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة قال‏:‏ وقد ورد في غير هذا الحديث التصريح بمقتضى الترجمة، لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة‏.‏

قلت‏:‏ الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها ‏"‏ وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة‏:‏ منها لابن ماجه من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رفعه ‏"‏ يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ‏"‏ ورواه أحمد بلفظ ‏"‏ ليستحلن طائفة من أمتي الخمر ‏"‏ وسنده جيد، ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيريز فقال ‏"‏ عن رجل من الصحابة ‏"‏ ولابن ماجه أيضا من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رفعه ‏"‏ لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ‏"‏ وللدارمي بسند لين من طريق القاسم عن عائشة ‏"‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر، قيل‏:‏ وكيف ذاك يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ يسمونها بغير اسمها فيستحلونها ‏"‏ وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة، ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله ‏"‏ أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها فقال‏:‏ يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء، فقالت‏:‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ حتى سمعته يقول‏:‏ إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ‏"‏ وأخرجه البيهقي‏.‏

قال أبو عبيد‏:‏ جاءت في الخمر آثار كثيرة بأسماء مختلفة فذكر منها السكر بفتحتين قال‏:‏ وهو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ، والجعة بكسر الجيم وتخفيف العين نبيذ الشعير، والسكركة خمر الحبشة من الذرة - إلى أن قال - وهذه الأشربة المسماة كلها عندي كناية عن الخمر، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها‏"‏، ويؤيد ذلك قول عمر‏:‏ ‏"‏ الخمر ما خامر العقل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد‏)‏ هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جميع الروايات مع تنوعها عن الفربري، وكذا من رواية النسفي وحماد بن شاكر، وذهل الزركشي في توضيحه فقال‏:‏ معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاري معلقا، وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال‏:‏ ‏"‏ قال البخاري‏:‏ حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار ‏"‏ قال‏:‏ فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري‏.‏

وبذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع اهـ‏.‏

وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل، وذلك أن القائل ‏"‏ حدثنا الحسين بن إدريس ‏"‏ هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري، ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء، وهو من المكثرين، وإنما الذي وقع في رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري إلى هشام، على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة، وكذلك إذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه، فجرى أبو ذر على هذه الطريقة، فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاري قال‏:‏ ‏"‏ وقال هشام بن عمار ‏"‏ ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر‏:‏ حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به ‏"‏ وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن الصلاح في ‏"‏ علوم الحديث ‏"‏ فقال‏:‏ التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها، وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه ولا خارجا - ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح - إلى قبيل الضعيف، ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ‏"‏ الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا ‏"‏ قال هشام بن عمار ‏"‏ وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اهـ‏.‏

ولفظ ابن حزم في ‏"‏ المحلى ‏"‏‏:‏ ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد‏.‏

وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخا من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن، وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة، وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة‏.‏

وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ‏.‏

قلت‏:‏ الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء‏:‏ منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه، والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين، وفي الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا، ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول، لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ، ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب، فهذا مما كان أشكل أمره علي، والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي، وسيأتي من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول‏:‏ إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، وساقه في ‏"‏ التاريخ ‏"‏ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك، وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك‏.‏

وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له، لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول، ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج‏.‏

وأما قول ابن الصلاح أن الذي يورده بصيغة ‏"‏ قال ‏"‏ حكمه حكم الإسناد المعنعن، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، وليس البخاري مدلسا، فيكون متصلا، فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه فقال‏:‏ أخرج البخاري ‏"‏ قال ‏"‏ وهو تدليس، وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري بالتدليس، والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس لأنه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه، لكن الشأن في تسليم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال الخطيب‏:‏ وهو المرجوع إليه في الفن أن ‏"‏ قال ‏"‏ لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها في موضع السماع، مثل حجاج بن محمد الأعور، فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من التدليس ولا سيما ممن عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس، وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال، ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت كتاب ‏"‏ تعليق التعليق‏"‏‏.‏

وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عمار جاء عنه موصولا في ‏"‏ مستخرج الإسماعيلي ‏"‏ قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار، وأخرجه الطبراني في ‏"‏ مسند الشاميين ‏"‏ فقال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار، قال وأخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده انتهى‏.‏

وننبه فيه على موضعين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام، والمعجم الكبير أشهر من مسند الشاميين فعزوه إليه أولى، وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام‏.‏

ثانيهما‏:‏ قوله‏:‏ إن أبا داود أخرجه يوهم أنه عند أبي داود باللفظ الذي وقع فيه النزاع وهو المعازف، وليس كذلك بل لم يذكر فيه الخمر الذي وقعت ترجمة البخاري لأجله فإن لفظه عند أبي داود بالسند المذكور إلى عبد الرحمن بن يزيد ‏"‏ حدثنا عطية بن قيس سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري يقول حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع رسول الله يقول‏:‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر - وذكر كلاما قال - يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة ‏"‏ نعم ساق الإسماعيلي الحديث من هذا الوجه من رواية دحيم عن بشر بن بكر بهذا الإسناد فقال‏:‏ ‏"‏ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا صدقة بن خالد‏)‏ هو الدمشقي من موالي آل أبي سفيان، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في مناقب أبي بكر، وهو من رواية هشام بن عمار عنه أيضا عن زيد بن واقد وصدقة هذا ثقة عند الجميع، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه، ثقة ابن ثقة ليس به بأس، أثبت من الوليد بن مسلم‏.‏

وذهل شيخنا ابن الملقن تبعا لغيره فقال‏:‏ ليته - يعني ابن حزم - أعل الحديث بصدقة فإن ابن الجنيد روى عن يحيى بن معين‏:‏ ليس بشيء، وروى المروزي عن أحمد‏:‏ ذلك ليس بمستقيم ولم يرضه‏.‏

وهذا الذي قاله الشيخ خطأ، وإنما قال يحيى وأحمد ذلك في صدقة بن عبد الله السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد، وقد شاركه في كونه دمشقيا، وفي الرواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد، وأما صدقة بن خالد فقد قدمت قول أحمد فيه، وأما ابن معين فالمنقول عنه أنه قال‏:‏ كان صدقة بن خالد أحب إلى أبي مسهر من الوليد بن مسلم، قال وهو أحب إلي من يحيى بن حمزة‏.‏

ونقل معاوية بن صالح عن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة، ثم إن صدقة لم ينفرد به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بل تابعه على أصله بشر بن بكر كما تقدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عطية بن قيس‏)‏ هو شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة عشر ومائة وقيل‏:‏ بعد ذلك، ليس له في البخاري ولا لشيخه إلا هذا الحديث، والإسناد كله شاميون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد الرحمن بن غنم‏)‏ بفتح المعجمة وسكون النون ابن كريب بن هانئ مختلف في صحبته، قال ابن سعد‏:‏ كان أبوه ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة أبي موسى، وذكر ابن يونس أن عبد الرحمن كان مع أبيه حين وفد، وأما أبو زرعة الدمشقي وغيره من حفاظ الشام فقالوا‏:‏ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وقدمه دحيم على الصنابحي‏.‏

وقال ابن سعد أيضا‏:‏ بعثه عمر يفقه أهل الشام، ووثقه العجلي وآخرون‏.‏

ومات سنة ثمان وسبعين‏.‏

ووقع عند الإسماعيلي من الزيادة عن عطية بن قيس قال‏:‏ ‏"‏ قام ربيعة الجرشي في الناس - فذكر حديثا فيه طول - فإذا عبد الرحمن بن غنم فقال‏:‏ يمينا حلفت عليها حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله يمينا أخرى حدثني أنه سمع ‏"‏ وفي رواية مالك بن أبي مريم ‏"‏ كنا عند عبد الرحمن بن غنم معنا ربيعة الجرشي فذكروا الشراب ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري‏)‏ هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك، وكذا وقع عند الإسماعيلي من رواية بشر بن بكر، لكن وقع عند أبي داود من رواية بشر بن بكر ‏"‏ حدثني أبو مالك ‏"‏ بغير شك، ووقع عند ابن حبان عن الحسين بن عبد الله عن هشام بهذا السند إلى عبد الرحمن بن غنم، ‏"‏ أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين يقولان ‏"‏ فذكر الحديث، كذا قال، وعلى تقدير أن يكون المحفوظ هو الشك فالشك في اسم الصحابي لا يضر، وقد أعله ابن حزم وهو مردود، وأعجب منه أن ابن بطال حكى عن المهلب أن سبب كون البخاري لم يقل فيه ‏"‏ حدثنا هشام بن عمار ‏"‏ وجود الشك في اسم الصحابي، وهو شيء لم يوافق عليه، والمحفوظ رواية الجماعة‏.‏

وقد أخرجه البخاري في ‏"‏ التاريخ ‏"‏ من طريق إبراهيم بن عبد الحميد عمن أخبره ‏"‏ عن أبي مالك أو أبي عامر ‏"‏ على الشك أيضا وقال‏:‏ إنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري انتهى‏.‏

وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في ‏"‏ التاريخ ‏"‏ من طريق مالك بن أبي مريم ‏"‏ عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف ‏"‏ الحديث‏.‏

فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مريم - وهو رفيقه فيه عن شيخهما - لم يشك في أبي مالك، على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد، وقد ترجح أنه عن أبي مالك الأشعري وهو صحابي مشهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والله ما كذبني‏)‏ هذا يؤيد رواية الجماعة أنه عن غير واحد لا عن اثنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يستحلون الحر‏)‏ ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره‏.‏

وأغرب ابن التين فقال‏:‏ إنه عند البخاري بالمعجمتين‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا‏.‏

قال ابن التين‏:‏ يريد ارتكاب الفرج بغير حله، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذه اللفظة بهذا المعنى ولكن العامة تستعمله بكسر المهملة كما في هذه الرواية‏.‏

وحكى عياض فيه تشديد الراء، والتخفيف هو الصواب‏.‏

وقيل‏:‏ أصله بالياء بعد الراء فحذفت‏.‏

وذكره أبو موسى في ‏"‏ ذيل الغريب ‏"‏ في ‏(‏ح ر‏)‏ وقال هو بتخفيف الراء وأصله حرح بكسر أوله وتخفيف الراء بعدها مهملة أيضا وجمعه أحراح قال‏:‏ ومنهم من يشدد الراء وليس بجيد‏.‏

وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس ‏"‏ باب ما جاء في الحر ‏"‏ ووقع في روايته بمعجمتين والتشديد والراجح بالمهملتين، ويؤيده ما وقع في ‏"‏ الزهد لابن المبارك ‏"‏ من حديث علي بلفظ ‏"‏ يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير ‏"‏ ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ، لأن كثيرا من الصحابة لبسوه‏.‏

وقال ابن الأثير‏:‏ المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الإبريسم، كذا قال، وقد عرف أن المشهور في رواية البخاري بالمهملتين‏.‏

وقال ابن العربي‏:‏ الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم تقع هذه اللفظة عند الإسماعيلي ولا أبي نعيم من طريق هشام، بل في روايتهما ‏"‏ يستحلون الحرير والخمر والمعازف ‏"‏ وقوله‏:‏ ‏"‏ يستحلون ‏"‏ قال ابن العربي‏:‏ يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال، وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والمعازف‏)‏ بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي‏.‏

ونقل القرطبي عن الجوهري أن المعازف الغناء، والذي في صحاحه أنها آلات اللهو، وقيل‏:‏ أصوات الملاهي‏.‏

وفي حواشي الدمياطي‏:‏ المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به، ويطلق على الغناء عزف، وعلى كل لعب عزف، ووقع في رواية مالك بن أبي مريم ‏"‏ تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولينزلن أقوام إلى جنب علم‏)‏ بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي وقيل‏:‏ رأس الجبل‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏يروح عليهم‏)‏ كذا فيه بحذف الفاعل، وهو الراعي بقرينة المقام، إذ السارحة لا بد لها من حافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بسارحة‏)‏ بمهملتين الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها‏.‏

ووقع في رواية الإسماعيلي ‏"‏ سارحة ‏"‏ بغير موحدة في أوله ولا حذف فيها‏.‏

قوله ‏(‏يأتيهم لحاجة‏)‏ كذا فيه بحذف الفاعل أيضا‏.‏

قال الكرماني‏:‏ التقدير الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل‏.‏

قلت‏:‏ وقع عند الإسماعيلي ‏"‏ يأتيهم طالب حاجة ‏"‏ فتعين بعض المقدرات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيبيتهم الله‏)‏ أي يهلكهم ليلا، والبيات هجوم العدو ليلا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويضع العلم‏)‏ أي يوقعه عليهم‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ إن كان العلم جبلا فيدكدكه وإن كان بناء فيهدمه ونحو ذلك‏.‏

وأغرب ابن العربي فشرحه على أنه بكسر العين وسكون اللام فقال‏:‏ وضع العلم إما بذهاب أهله كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو، وإما بإهانة أهله بتسليط الفجرة عليهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‏)‏ يريد ممن لم يهلك في البيات المذكور، أو من قوم آخرين غير هؤلاء الذين ‏"‏ بيتوا‏"‏، ويؤيد الأول أن في رواية الإسماعيلي ‏"‏ ويمسخ منهم آخرين ‏"‏ قال ابن العربي‏:‏ يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم‏.‏

قلت‏:‏ والأول أليق بالسياق‏.‏

وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلة‏.‏

والعلة في تحريم الخمر الإسكار، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم‏.‏

قال ابن العربي‏:‏ هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، ردا على من حمله على اللفظ‏.‏

*3*باب الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الانتباذ في الأوعية والتور‏)‏ هو من عطف الخاص على العام، لأن التور من جملة الأوعية، وهو بفتح المثناة إناء من حجارة أو من نحاس أو من خشب، ويقال‏:‏ لا يقال له تور إلا إذا كان صغيرا، وقيل هو قدح كبير كالقدر، وقيل مثل الطست، وقيل كالإجانة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون‏:‏ وعاء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه‏)‏ تقدم في الوليمة من هذا الوجه بلفظ ‏"‏ دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه ‏"‏ ومن وجه آخر عن أبي حازم ‏"‏ دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أتدرون‏)‏ القائل هو سهل و ‏(‏ما سقت‏)‏ بفتح القاف وسكون المثناة‏.‏

وفي رواية الكشميهني ‏"‏ قالت وسقيت ‏"‏ بسكون التحتانية بعد القاف وفي آخره مثناة، وكذا الخلاف في أنقعت ونقعت وأنقع بالهمزة لغة، وفيه لغة أخرى نقعت بغير ألف، وتقدم في الوليمة بلفظ ‏"‏ بلت تمرات‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في تور‏)‏ زاد في الوليمة ‏"‏ من حجارة ‏"‏ وإنما قيده لأنه قد يكون من غيرها كما تقدم‏.‏

وفي رواية أشعث عن أبي الزبير عن جابر ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن سقاء ينبذ له في تور ‏"‏ قال أشعث‏:‏ والتور من لحاء الشجر، أخرجه ابن أبي شيبة‏.‏

وعبر المصنف في الترجمة بالانتباذ إشارة إلى أن النقيع يسمى نبيذا، فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ النبيذ على النقيع، وقد ترجم له بعد قليل ‏"‏ باب نقيع التمر ما لم يسكر ‏"‏ قال المهلب‏:‏ النقيع حلال ما لم يشتد فإذا اشتد وغلى حرم‏.‏

وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد، قال‏:‏ وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد، وفيه حديث عائشة، يشير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة ‏"‏ كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء توكي أعلاه فيشربه عشاء، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة ‏"‏ وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها ‏"‏ كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي تعشى فشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه، قالت نغسل السقاء غدوة وعشية ‏"‏ وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه ‏"‏ قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما نصنع بالزبيب‏؟‏ قال‏:‏ انبذوه على عشائكم، واشربوه على غدائكم ‏"‏ أخرجه أبو داود والنسائي‏.‏

فهذه الأحاديث فيها التقييد باليوم والليلة‏.‏

وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء، فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد، فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم، فإن فضل شيء أراقه ‏"‏ وقال ابن المنذر‏:‏ الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان، لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا انتهى‏.‏

وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره، ولا حجة فيه لأنه ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم، وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ سقاه الخدم ‏"‏ يريد أنه تبادر به الفساد‏.‏

انتهى، ويحتمل أن يكون ‏"‏ أو ‏"‏ في الخبر للتنويع لأنه قال‏:‏ ‏"‏ سقاه الخدم أو أمر به فأهرق ‏"‏ أي إن كان بدا في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه، وبهذا جزم النووي فقال‏:‏ هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدة صبه وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال، وإنما يتركه هو تنزها‏.‏

وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذاك على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد، وإما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد، وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه‏.‏